وضع علامة فارقة إجبارية

1 ـ تسجل العلاقة الفارقة الإجبارية المبحوث عنها في المواد 1،2،3 من هذا المرسوم التشريعي لدى دائرة حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة الاقتصاد الوطني.
2 ـ تحدد بمرسوم تنظيمي كيفية تسجيل هذه العلامات الفارقة الإجبارية وشروطه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *