Call us now:
وضع علامة فارقة إجبارية
1 ـ تسجل العلاقة الفارقة الإجبارية المبحوث عنها في المواد 1،2،3 من هذا المرسوم التشريعي لدى دائرة حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة الاقتصاد الوطني.
2 ـ تحدد بمرسوم تنظيمي كيفية تسجيل هذه العلامات الفارقة الإجبارية وشروطه.