وضع علامة فارقة إجبارية

لا يسمح ببيع المنتجات الوطنية الخاضعة لأحكام المادتين 1، 2 من هذا المرسوم التشريعي أو بعرضها للبيع في الأسواق المحلية أو بتصديرها لخارج سورية ما لم تحمل بصورة واضحة حين البيع أو العرض أو التصدير، العلامة الفارقة الإجبارية الخاصة بها ووفق الشروط الموضوعة لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *