Call us now:
وضع علامة فارقة إجبارية
يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة الثامنة السابقة الاستيراد من قبل تاجر للصاقات أو إشارات أو سدادات أو أوعية أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة فارقة لمصنع أو متجر أو اسماً تجارياً أو دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في سورية إذا لم يثبت التاجر أنه استورد منتجات مقابل لها من حيث النوع والمقدار.