160

يحق لوزارة المالية في جميع الأحوال التي لم تنص فيها القوانين الخاصة على إمكان عقد تسوية أن تعقد كل تسوية تقتضيها ظروف المخالفة لقوانين الرسوم والضرائب غير المباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *