Call us now:
160
يحق لوزارة المالية في جميع الأحوال التي لم تنص فيها القوانين الخاصة على إمكان عقد تسوية أن تعقد كل تسوية تقتضيها ظروف المخالفة لقوانين الرسوم والضرائب غير المباشرة.
يحق لوزارة المالية في جميع الأحوال التي لم تنص فيها القوانين الخاصة على إمكان عقد تسوية أن تعقد كل تسوية تقتضيها ظروف المخالفة لقوانين الرسوم والضرائب غير المباشرة.