Call us now:
190
يمثل المدير إدارة حصر التبغ والتنباك تجاه الغير أمام كافة المحاكم بالذات أو بواسطة وكيل ويحق له أن يفوض مأموري الإدارة في المحافظات والأقضية بتمثيل الإدارة والدفاع عن حقوقها.
يمثل المدير إدارة حصر التبغ والتنباك تجاه الغير أمام كافة المحاكم بالذات أو بواسطة وكيل ويحق له أن يفوض مأموري الإدارة في المحافظات والأقضية بتمثيل الإدارة والدفاع عن حقوقها.