190

يمثل المدير إدارة حصر التبغ والتنباك تجاه الغير أمام كافة المحاكم بالذات أو بواسطة وكيل ويحق له أن يفوض مأموري الإدارة في المحافظات والأقضية بتمثيل الإدارة والدفاع عن حقوقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *