Call us now:
قانون منع الرعي في الأراضي المحرمة
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
يلغى المسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/3/1964 وتبقى القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول حتى تعدل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
يصدر وزير الزراعة قرارات تحدد أصول منح التراخيص الواردة في المادة الأولى والجهات التي تمنحها وجميع التعليمات المنفذة لهذا المرسوم التشريعي.
تلغي جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيما عدا قانون الحراج وقانون حماية الأشجار والمزروعات رقم 128 لعام 1958.
يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم أفراد الضابطة الحراجية وسائر أفراد القوى العامة المحلفين بقمع المخالفات لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
يتبع في المحاكمات الأصول المقررة للجنح المشهورة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمس ليرات سورية ولا تتجاوز خمس عشرة ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات كما تحجز الحيوانات المخالفة على نفقة…
تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق هذا المرسوم التشريعي بقرارات تصدر عن المحافظ بناء على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.
يمنع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الإبل والبقر والغنم والماعز في الأراضي المحرمة إلا بموجب ترخيص.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.