Call us now:
قانون مخالفات الأبنية
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مكرر ـ إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون هي من نوع ((الالتزامات المدنية)) (أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم 131 تاريخ 24/6/1965).
تصبح قرارات المجالس البلدية والقروية الصادرة بناءً على أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها من وزير الشؤون البلدية والقروية.
إذا وقعت المخالفة في القرى التي ليس فيها بلديات يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.
1 ـ لا تأثير لتسوية المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجأوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بطلب إزالتها. 2 ـ وفي حالة الحكم بإزالة المخالفة التي…
يحق للمجلس البلدي أن يسوي المخالفات التي لم تتم تسويتها حتى نفاذ هذا القانون بفرض غرامة لا تتجاوز نصف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في وسعه جنيها وتخفض الغرامة أو يعفى منها المخالف في المناطق المعدة لسكنى الطبقة الفقيرة…
تفرض الغرامة على المخالف بقرار يصدر عن رئيس البلدية المختص ويعفى منها في حال إزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الاشعار المتضمن فرضها.
يحق للمجلس البلدي أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف في غير الحالات المنصوص عنها في المادة السابقة بفرض غرامة على مرتكب المخالفة الذي كان مالكاً عند ارتكابها على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها…
تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة 118 من القانون 172 لسنة 956 المشار إليه عندما يكون البناء المخالف: آ ـ متجاوزاً على التخطيط المصدق. ب ـ واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها. جـ ـ مشوهاً للمنظر العام، ويعود…
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 23