Archives قوانين خاصة

وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

يبدأ تنفيذ هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من التاريخ الذي يتوجب فيه الترخيص بالسير للمركبة أو تجديد هذا الترخيص، أما بالنسبة للمركبات الأجنبية فيحدد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

في حالة وقوع حادث لمركبة مؤمنة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإن حجزها يتم بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في دوائر المواصلات ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولى.

وجوب إجراء التأمين على جميع المركبات الآلية المسجلة ضد المسؤولية المدنية تجاه الغيرً

يلغى التأمين في حالة تلف المركبة تلفاً كلياً وذلك بعد إبراز شهادة من دوائر المواصلات تثبت ذلك ويحق للمؤمن له في هذه الحالة استرداد ما يستحق له من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين.