Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (25) رئيس الجمهورية
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
تجري التعديلات التالية على المرسوم التشريعي رقم (18) تاريخ 15/2/1974 : 1- تعدل الفقرة (ب) من المادة (1) كمايلي : ب- الشركة العامة أو المنشأة : هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي…
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
أ- يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم (32) لعام /1957/ وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري. ب- يستعاض عن عبارة (المؤسسة العامة) أينما وردت في القانون المشار إليه بعبارة (الهيئة العامة) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها.
تستمر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها إلى أن تعدل أوضاعها بمرسوم وفقا لأحكامه.
يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة.
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات. وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.