Archives قوانين خاصة

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يتولى المدير العام للشركة العامة أو المنشأة الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية. 2- إدارة الشركة العامة أو المنشأة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين…

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وتتولى: 1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفعها إلى المؤسسة العامة.…

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يصدر بقرار من المدير العام للمؤسسة: 1- الهيكل الإداري للشركة العامة أو المنشأة بما يتفق مع خطتها لليد العاملة وكذلك النظام الداخلي الذي يشمل اختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة…

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته. ب- يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة وفق القوانين والأنظمة. ج- تتألف اللجنة الإدارية على الشكل التالي: 1- المدير العام (رئيسا) 2- ثلاثة من المديرين العامين…

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس. ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة…

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق ما يلي: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها. 2- يرصد في موازنة المؤسسة والشركة والمنشأة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة والشركة والمنشأة…

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تتكون موارد المؤسسة العامة من: 1- صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت التابعة لها. 2- الاحتباطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها. 3- القروض والتسهيلات الإئتمانية. 4- ما تخصصه الدولة من اعتمادات. 5- الموارد الخاصة نتيجة…

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: 1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت التابعة لها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة. 4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها.