Call us now:
المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
يعدل القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 18/6/1971 وتضاف إليه بعض المواد التالية:
يعدل القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 18/6/1971 وتضاف إليه بعض المواد التالية:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
يجوز إعطاء اللجنة العقارية ومساعديها والموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين الذين يقومون بتنفيذ أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب هذا المرسوم التشريعي تعويضات ومكافآت لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات ويتم تعيين مقدارها بقرار من الهيئة العليا لمشروع الفرات وتصرف من موازنة…
يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات التفسيرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
أ ـ خلافاً للأحكام المتعلقة بترقين الاعتراض وبمراجعة المحاكم العادية وبالقرارات الغيابية الواردة في المواد 21 و22 و24 و31 و36 من قرار التحديد والتحرير رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل تحكم اللجنة العقارية موضوعياً ووجاهياً أو بمثابة الوجاهي في جميع الاعتراضات…
أ ـ تجري عمليات التحديد والمسح الفني بواسطة ((اللوحة)) إلا أنه يجوز في بعض المناطق استعمال وسائط فنية أخرى وتحدد هذه المناطق والوسائط بتعليمات تصدرها المديرية العامة للمصالح العقارية. ب ـ تثبت النتائج الفنية للتحديد والتحرير على المخططات المنظمة في…
أ ـ خلافاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1958 تكلف بأعمال التحديد والتحرير في العقارات غير المحددة والمحررة الداخلة ضمن حدود المناطق الملحوظ استملاكها لصالح مشروع سد الفرات لجنة عقارية تؤلف كما يلي: ـ القاضي العقاري في…
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الحربية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة مائة قرش أو عشر ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لوزير الحربية أن يضع بقرارات يصدرها القواعد والنظم التي يعمل بها بالموانئ والمياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة. وله أيضاً تحديد الرسوم ومقابل الانتفاع بخدمات الموانئ بشرط ألا يجاوز الرسم مائة قرش أو عشر ليرات.