Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ تحدد مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثة أشهر لإخلاء العقارات المبنية المستملكة من شاغليها. ب ـ يحدد المدير العام بإنذار يصدر عنه مهلة الإخلاء وبدءها ويبلغ للشاغلين أما بالنسبة للأشخاص الذي تعذر تبليغهم…