Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
إن أحكام الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات غير المشمولة بهذا القانون والاختراعات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.
إن أحكام الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات غير المشمولة بهذا القانون والاختراعات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.
(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 16/5/1965). آ ـ يعفى من رسم حيازة السلاح حراس القرى ونواطير المزروعات المعينون رسمياً كما يعفى منه موظفو ومستخدمو وعمال الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح…
تحدد الرسوم المترتبة على منح الرخص المبينة أدناه على الشكل التالي: آ ـ (50) خمسون ليرة سورية سنوياً لرخص البواريد الحربية. ب ـ (25) خمس وعشرون ليرة سورية سنوياً لرخص بنادق الصيد. د ـ الاتجار بالأسلحة والذخائر وصنعها (1000) ألف…
يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل.
لا يجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى دون ترخيص من المرجع المختص وتوضح في الرخصة كمية الأسلحة والذخائر والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها اسم كل من المرسل والمرسل إليه وطريق النقل ومدته وأية شروط أخرى تقتضيها المصلحة…
يحظر إيداع أكثر من خمسين كيلو غراماً من الألعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه المحال خالية من المواد القابلة للالتهاب.
يجب أن يكون بناء المحال المذكورة في المادة السابقة مستوفياً شروط إنشاء الأماكن الخطرة على أن تبعد هذه المحال مسافة مائتي متر على الأقل عن الأماكن الآهلة وعن كل مستودع أو حانوت يحتوي على مواد سريعة الالتهاب.
لا يسمح بوجود أي محل لصنع الألعاب النارية أو مستودعاتها في المناطق الآهلة بالسكان.
تتناول المراقبة المذكورة في المادة السابقة شروط السلامة الواجب توافرها في معامل ومصانع الألعاب النارية وفي مستودعاتها ومحال بيعها. والإدارة الفنية لهذه المعامل والمصانع تجري المراقبة على المعامل والمستودعات والمخازن بتفتيش دوري أو مفاجئ يقوم به أحد موظفي إدارة الأسلحة…
يخضع للمراقبة الفنية في وزارة الداخلية صنع واستيراد وبيع الألعاب النارية.