Archives قوانين خاصة

قانون الأسلحة والذخائر

إن محلات صنع وإصلاح وبيع وخزن الأسلحة والذخائر على اختلاف أنواعها تعتبر من المحلات الخطرة وتخضع إلى القيود المفروضة على هذه المحلات بموجب النصوص النافذة ويستثنى من ذلك محلات عرض السلاح للبيع.

قانون الأسلحة والذخائر

يحظر الاتجار بالأسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و2 و3) من هذا القانون أو صنعها أو إصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.

بموجب القرار الوزاري رقم 264 تاريخ 11/7/1963

استثناء من أحكام المادة 1 من القرار رقم 250 تاريخ 27/8/1962 على سائقي سيارات النقل الكبيرة العامة الباص الحصول على دفتر تسجيل من دوائر إدارة المرور المختصة تذكر فيه هوية السائق وعنوانه الكامل والخط الذي يعمل عليه دون ذكر رقم…

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

للقاضي أن يحكم بإغلاق الجمعية لمؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة أو غير محددة، وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة حسب الأحوال. وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها كإجراء تحفظي…

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسؤولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها، فإذا ثبت رأيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة…

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو مائتي ليرة سورية حسب الأحوال.