Archives قوانين خاصة

المرسوم التشريعي رقم /2098/

تبقى المؤسسة العامة السورية للنقل البحري خاضعة للقوانين والأنظمة السارية عليها وذلك في كل ما لا يتعارض مع أحكم المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 15/12/1974 والأنظمة الصادرة بالاستناد إليه ومع أحكام هذا المرسوم.

المرسوم التشريعي رقم /2098/

يستمر العاملون في المؤسسة العامة السورية للنقل البحري على الخضوع للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المرسوم التشريعي رقم /2098/

يغطي رأسمال المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بما يلي: آ ـ الأموال التي تخصصها الدولة لها. ب ـ قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.

المرسوم التشريعي رقم /2098/

تختص المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بالمهات التالية: آ ـ تقديم خدمات النقل البحري لما تستورده وتصدره الوزارات والمؤسسات والشركات العامة من البضائع التي يتم ربطها على سفن وطنية أو أخرى عائدة لشركات ملاحة أجنبية. ب ـ عقد الاتفاقيات الملاحية…

المرسوم التشريعي رقم /2098/

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري في مدينة دمشق ويجوز أن يكون لها فروع في الداخل ومكاتب في الخارج.