Archives قوانين خاصة

القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

أ- يتم إحداث شركات الإنشاءات العامة بمرسوم دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك يتم دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها بمرسوم تحدد فيه كيفية الدمج أو التجزئة أو الإلغاء والنتائج المترتبة عليها. ب- يحدد في مرسوم إحداث…

القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

أ- يحدث في رئاسة مجلس الوزراء مكتب لشؤون المجلس الأعلى يحدد ملاكه العددي بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ب- يتولى المكتب المهام التالية: 1- دراسة مشاريع الخطط السنوية للشركات وبرامج تطويرها والتنسيق بين حجمها واختصاصها النوعي وحجم ونوع الأعمال الإنشائية…

القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

يمارس رئيس المجلس الأعلى الصلاحيات التالية: أ- إصدار النظام الداخلي والنظام المحاسبي ونظام التخزين والمستودعات. ب- تسمية أعضاء اللجان الإدارية للشركات. ج- تصديق عقود الخبراء والفنيين الذين تتجاوز أجورهم الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الأولى المحدد في قانون الموظفين…

القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

المجلس الأعلى هو السلطة المختصة بالإشراف على الشركات وتوجيهها ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها ويتمتع في سبيل ذلك بأوسع الصلاحيات ويتولى بصورة خاصة المهام والاختصاصات التالية: أ- دعم الشركات وتطويرها من حيث حجمها واختصاصها…

القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة لشؤون التخطيط والمالية والمواصلات…

القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي: أ- المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لشركة الإنشاءات العامة المحدث بموجب هذا القانون. ب- الشركة: هي شخص اعتباري يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال تنفيذ الإنشاءات لكل من القطاع العام…

القانون رقم /260/ لعام /1956/ العرب الفلسطينين المشمولين بأحكام هذا القانون.

وبموجب القانون رقم /260/ الصادر بتاريخ 4/7/1956 يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي لبجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون في 6/7/ 1956 كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم…