Archives قوانين خاصة

منع سراية الأمراض السارية

يحق للسلطة الصحية حق منع المصاب بأي مرض سار بما فيها الأمراض التي يجوز إضافتها إلى قائمة الأمراض الواجب الإخبار بها حسب الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من ممارسة أي عمل يتعلق بتحضير المواد الغذائية أو بيعها أو نقلها أو…

منع سراية الأمراض السارية

يحق للسلطة الصحية أن تتخذ التدابير اللازمة للاعتناء بالأشخاص الذي ثبت أنهم يحملون جراثيم أحد الأمراض السارية ويخشى في أن يكونوا سبباً لنشر العدوى وإن لم يكونوا مصابين بمرض سار.

منع سراية الأمراض السارية

من حق السلطة الصحية الأمر بنقل أي شخص مصاب بأحد الأمراض السارية إلى إحدى المؤسسات المعدة لتجريد المرضى أو بتجريد المصاب والقائمين على تمريضه والعناية به في محله ومنع أي شخص من الدخول إلى ذلك المحل إلا الذين تجيز لهم…

منع سراية الأمراض السارية

ممنوع بتاتاً إرسال ملابس وأشياء ملوثة إلى المغاسل ومحلات الكي قبل تطهيرها فإذا غسلت قبل التطهير يقفل محل الغاسل إلى أن يتم تطهيرها من قبل السلطة الصحية وممنوع أيضاً بيع اللحف والفرش أو أي شيء من الأشياء الملوثة بمرض سار…

منع سراية الأمراض السارية

يحق للسلطة الصحية المحلية أن تطهر جميع البيوت والخيام وغيرها من الأماكن التي حدثت فيها الإصابة بالمرض الساري ويشمل التظهير جميع الأشياء التي تعتقد السلطة الصحية بتلوثها ويجوز لها إتلاف هذه الأشياء وإذا قضت الضرورة بهدم الأمكنة التي يكون في…

منع سراية الأمراض السارية

الأمراض التي يجب الإخبار بها والمشمولة بأحكام القانون هي الأمراض الواردة في القسم الأول (آ) ـ من القائمة الملحقة بهذا القانون ولوزير الداخلية بناء على طلب مدير الصحة العامة أن يضيف إلى هذه الأمراض أحد الأمراض الواردة في القسم الثاني…

منع سراية الأمراض السارية

يقع واجب الإخبار بالأمراض السارية على الأشخاص الآتي بيانهم: آ ـ الطبيب المداوي والطبيب الزائر وطبيب الصحة والقابلة والممرضة. ب ـ كبير عائلة المصاب أو أحد أقربائه القاطنين معه في دار واحدة. ج ـ كل من كان ساكناً مع المصاب…

منع سراية الأمراض السارية

إذا أصيب شخص بمرض سار أو اشتبه بكونه مصاباً به وكانت أسباب الشبهة كافية فينبغي إخبار أقرب مركز للصحة أو للشرطة عنه في المدن ومخفر الدرك أو أقرب سلطة صحية أو إدارية في القرية بالقرى وذلك خلال 24 ساعة وعلى…

منع بيع النماذج الطبية

على أصحاب المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي أن يبرزوا ويسجلوا الرخص التي هي في حوزتهم لدى وزارة الزراعة وأن يجددوها عند انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.