Archives قوانين خاصة

منع بيع النماذج الطبية

تلغي جميع القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بتنظيم تجارة المواد والمستحضرات المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.

منع بيع النماذج الطبية

تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ في 1 آب 1949 نافذة فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات والمواد الكيمياوية باستثناء المواد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

منع بيع النماذج الطبية

تستثنى من الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي الصيدليات المرخص لها من قبل وزارة الصحة وذلك بما يتعلق ببيع المواد أو المستحضرات الطبية البيطرية بالمفرق فقط.

منع بيع النماذج الطبية

يوضع نظام للمحلات المرخص لها وفقاً للمادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية البيطرة ويستهدف تقييد التجارة بالمواد اللازمة المفيدة وتنظيم حفظها وتوزيعها ومسك سجلات لها على غرار السجلات التي تفرضها…

منع بيع النماذج الطبية

يعاقب كل من يتعاطى بدون رخصة تجارة المواد والمستحضرات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من خمسة إلى ثلاثين يوماً وبغرامة نقدية من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

منع بيع النماذج الطبية

يتوجب على أصحاب المحلات المرخص لها حفظ المواد والمستحضرات الكيماوية التي تعتبرها وزارة الزراعة خطرة ضمن أوعيتها وتعبئتها الأصلية ولا يجوز فتحها أو تجزئتها.

منع بيع النماذج الطبية

تقسم المواد المنصوص عليها في المادة الأولى إلى: أ = المواد والمستحضرات الكيماوية الخاصة بتغذية المواشي والدواجن. ب = المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستعملة في وقاية الحيوانات ومعالجتها من الأمراض والأوبئة. جـ = المواد والمستحضرات الكيماوية الخاصة بتعقيم البذار وتطهير…

منع بيع النماذج الطبية

يحظر على أي كان تعاطي تجارة المواد والمستحضرات الكيماوية المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي إلا بموجب رخصة رسمية تعطى من لدن وزارة الزراعة ويفهم من منطوق هذه المادة حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراؤها وفقاً لقوانين…

منع الصيد بواسطة المراكب الجارفة

يوزع أصحاب وطاقم المراكب الجارفة المشتراة على الجهات التي تحتاج إلى خبراتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتحدد في هذا القرار أجرة كل منهم.