Call us now:
منع بيع النماذج الطبية
تلغي جميع القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بتنظيم تجارة المواد والمستحضرات المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.
تلغي جميع القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بتنظيم تجارة المواد والمستحضرات المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ في 1 آب 1949 نافذة فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات والمواد الكيمياوية باستثناء المواد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.
تستثنى من الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي الصيدليات المرخص لها من قبل وزارة الصحة وذلك بما يتعلق ببيع المواد أو المستحضرات الطبية البيطرية بالمفرق فقط.
يوضع نظام للمحلات المرخص لها وفقاً للمادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية البيطرة ويستهدف تقييد التجارة بالمواد اللازمة المفيدة وتنظيم حفظها وتوزيعها ومسك سجلات لها على غرار السجلات التي تفرضها…
يعاقب كل من يتعاطى بدون رخصة تجارة المواد والمستحضرات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من خمسة إلى ثلاثين يوماً وبغرامة نقدية من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يتوجب على أصحاب المحلات المرخص لها حفظ المواد والمستحضرات الكيماوية التي تعتبرها وزارة الزراعة خطرة ضمن أوعيتها وتعبئتها الأصلية ولا يجوز فتحها أو تجزئتها.
تقسم المواد المنصوص عليها في المادة الأولى إلى: أ = المواد والمستحضرات الكيماوية الخاصة بتغذية المواشي والدواجن. ب = المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستعملة في وقاية الحيوانات ومعالجتها من الأمراض والأوبئة. جـ = المواد والمستحضرات الكيماوية الخاصة بتعقيم البذار وتطهير…
يحظر على أي كان تعاطي تجارة المواد والمستحضرات الكيماوية المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي إلا بموجب رخصة رسمية تعطى من لدن وزارة الزراعة ويفهم من منطوق هذه المادة حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراؤها وفقاً لقوانين…
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
يوزع أصحاب وطاقم المراكب الجارفة المشتراة على الجهات التي تحتاج إلى خبراتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتحدد في هذا القرار أجرة كل منهم.