Archives قوانين خاصة

منع إضراب الموظفين والمستخدمين والعمال

ـ لا يجوز إعادة الموظفين المعتبرين مستقيلين بالاستناد إلى أحكام هذا القانون إلى وظائفهم الأصلية أو إلى أية وظيفة أخرى في الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية التابعة لإشراف الدولة.

منع إضراب الموظفين والمستخدمين والعمال

ـ يحق لمجلس الوزراء أن يعتبر مستقيلاً كل موظف أو مستخدم أو عامل ينقطع عن عمله بقصد الإضراب الجزئي أو الكلي. ولمجلس الوزراء وحده حق تقدير ما إذا كان هذا الانقطاع ناشئاً عن قصد الإضراب أم لا.

منع إخراج الأسمدة العضوية

تصادر جميع الأسمدة العضوية المقولة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتسلم للمعاهد والمؤسسات الزراعية الرسمية في الدولة وتطبق بحق المخالفين أحكام المادة (756) من قانون العقوبات.