Archives قوانين خاصة

مرسوم تشريعي رقم 45 تاريخ 18/7/1974 تعديل القانون رقم 123 لسنة 1960 (تموين وتسعير)

يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 ـ لا يجوز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية حين فرض العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات…

مرسوم تشريعي رقم 292 تاريخ 22/12/1963

المادة 2- تعفى العقود المذكورة في المادة السابقة المبرمة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة واستفتاء مجلس الدولة.

مرسوم تشريعي رقم 292 تاريخ 22/12/1963

المادة 1- خلافاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959 وتعديلاته وقانون ديوان المحاسبات رقم 230 تاريخ 18/7/1960 وتعديلاته يجوز للوزير المختص أن يستثني عند الاقتضاء من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة واستفتاء مجلس الدولة العقود الآتية : 1- العقود…

مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

إلى أن يتم تأسيس المصرف ويستكمل وضع أنظمته وإحداث إدارته وموظفيه يكلف وزير الاقتصاد أحد المصارف أو بعض فروعه بأعمال المصرف العقاري وفق الأسس والترتيبات التي يضعها لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع أسس الإقراض المبينة في هذا المرسوم التشريعي.

مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- خلافاً لأي نص قانوني آخر يجوز حسم نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز (30%) من الراتب أو الأجر الشهري تأميناً لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف، كما يجوز حجز نسبة مماثلة…

مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة التأمين أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة. 2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي…

مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- إذا نقضت التأمينات التي قدمها المدين ضماناً للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فعلى المدين أن يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها المصرف، ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال…

مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

يعفى المصرف خلال السنة التأسيسية والسنين الخمس التي تليها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع والتكاليف المالية والبلدية من أي نوع كانت سواء أكانت تتناول رأسماله أو أمواله الاحتياطية أو دخله أو رقم أعماله أو العقارات التي يمتلكها وبصورة عامة عن…

مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناءً على طلب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.