Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه. دمشق في 5 رجب 1399 و31|5|1973
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه. دمشق في 5 رجب 1399 و31|5|1973
يلغى كل نص سابق مخالف لأحكام هذا القرار.
أ- الدعاوى التي لم تفصل حتى تاريخ 1|7|1979 تخضع لأحكام هذا القرار. ب- الدعاوى المفصولة قبل التاريخ المذكور ولم تصبح قراراتها قطعية تخضع عند الطعن بها لأحكام هذا القرار. ج- الدعاوى المفصولة والتي أصبحت أحكامها قطعية قبل التاريخ المذكورتبقى خاضعة…
يمنح كل من كتاب اللجان والمساعدين ورئيس ديوان المجلس الذين يتولون حساب الرسوم واستيفاء الطوابع على مسؤوليتهم الشخصية تعويض مسؤولية مالية بحدود 15% من رواتبهم المقطوعة ضمن الأحكام القانونية النافذة.
يقام تفتيش على أعمال اللجان والمجلس وتؤلف لإنجاز أعمال هذا التفتيش لجنة ثلاثية تسمى وتنظم صلاحياتها وصلاحيات المفتش ومرتبته وتعويضاته بلائحة تصدر بقرار لاحق.
تطبق قواعد الأصول العامة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار والقانون 134 لعام 1959 وتعديلاته.
تحكم اللجان والمجلس بأتعاب المحاماة وفق القوانين النافذة.
يطبق قاون البينات رقم 359 تاريخ 10|6|1974 وتعديلاته أمام اللجان والمجلس فيما يتعلق بالأدلة الكتابية والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة على ألا يتعارض ذلك وأحكام هذا القرار وأحكام القانون 134 لعام 1958 وتعديلاته.
يتولى كتاب اللجان والمساعدون ترتيب محتويات أضابير الدعاوى حسب تسلسل تواريخ تقديمها مع تنظيم قائمة بمفردات هذه الأضابير تحفظ بمقدمة الأضابير ويتم تسليم أو إحالة هذه الأضابير على أساسها.
يتوجب على كل من دواوين اللجان والمجلس مسك كل من السجلات والدفاتر التالية التي تحدد نماذجها وأسلوب العمل بها بتعليمات تصدر عن الوزارة. 1- سجل الأساس: وتسجل فيه أرقام أساس الدعاوى حسب تسلسل ورودها. 2- سجل القرارات: وتسجل فيه القرارات…