Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجوز التحكيم في الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض زراعيا بناء على طلب من الأطراف أثناء المحاكمة أمام لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي ويجب في حال تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا.
يجوز التحكيم في الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض زراعيا بناء على طلب من الأطراف أثناء المحاكمة أمام لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي ويجب في حال تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا.
1- للخصوم طلب إعادة الخبرة عند وجود نقص أو غموض أو إهمال لا يمكن تداركه من الخبرة السابقة سواء بالرجوع لوثائق الدعوى أو دعوة الخبراء السابقين والاستماع لأقوالهم وفق المادة 143 من هذا القرار. 2- في حال عدم تمكن اللجنة…
رأي الخبير لا يقيد اللجنة أو المجلس وإذا حكم خلافا لما ورد في تقريره وجب بيان الأسباب الداعية لإهمال تقريره كلا أو بعضا.
إذا تنحى الخبير واستقال أو حال دون قيامه بمهمته طارئ جاز للجنة أو للمجلس تعيين بديل عنه دون حاجة لتبليغ الخصوم ذلك.
إذا تعدد الخبراء واختلفوا عليهم أن يقدموا تقريرا مشتركا واحدا يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.
يقوم الخبير بخبرته دون التقيد بدعوة الخصوم ويقدم تقريره في الخبرة إلى المجلس أو اللجنة خلال المدة المعينة في قرار تعيينه حيث يجري تقرير صرف أجوره وفق أحكام المادة 136 من هذا القرار.
يجوز دعوة الخبير أمام اللجنة أو المجلس لسماع خبرته شفهيا شريطة تسجيلها على الضبط وتوقيعه عليها وللاستفسار منه عن بعض النقاط والمسائل الواردة في تقرير خبرته ولتوجيه الأسئلة المفيدة في توضيح القضية.
لا يجوز تنحي الخبير بعد قبوله القيام بالخبرة إلا لسبب مشروع تقبله اللجنة أو المجلس وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات إن كان لها محل وبغرامة تتراوح بين 10 و100 ليرة سورية تؤول إلى خزينة الدولة.
خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر يدعو العضو أو الأعضاء المنتدبون الخبراء للمثول أمامهم ويفضي إليهم بمهمتهم وفقا لما تضمنه القرار ويسلمون صورة عنه. ويتعين على الخبراء قبل أداء مهمتهم أن يحلفوا اليمين بأن يقوموا بالخبرة بأمانة وصدق…
إذا لم يودع الطرف المكلف بالمبلغ خلال المهلة المعينة جاز للخصم إيداعه دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. ويمكن اعتبار التخلف عن إيداع المبلغ دليلا على تنازل طالب الخبرة عن طلبه.