Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
تفصل اللجنة أو المجلس في جلسة المحاكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم ينظر في الموضوع.
تفصل اللجنة أو المجلس في جلسة المحاكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم ينظر في الموضوع.
للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاء طلب إعادة المحاكمة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.
لا يعاد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
أ- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى لجنة تحديد الأجور إذا كان القرار صادرا عنها وإلى المجلس التحكيمي الأعلى إذا كان القرار صادرا عنه نتيجة تصديه للحكم في الموضوع وفي حال كون سبب إعاجة المحاكمة مبنيا على صدور قرارين متناقضين…
أ- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله وحكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد…
يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية أمام كل من لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه…
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم. **
إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتعويض على الخصم عما أصابه من ضرر. **
إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت اللجنة أو المجلس القرار المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. **
لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ حكم المعترض عليه ما لم تقرر اللجنة أو المجلس خلاف ذلك بناء على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم تقدره اللجنة أو المجلس حسب الحال. **