Archives قوانين خاصة

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا كان القرار الأصلي مطعونا فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معا. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- يقدم الاعتراض إلى اللجنة التي أصدرت القرار وإلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي إذا كان قد حكم في الموضوع. ب- يقدم الاعتراض إلى اللجنة أو المجلس حسب الحال باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا أو متدخلا فيها أن يعترض على قرار يمس بحقوقه. ب- يحق للدائنين أو المدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على القرار الصادر على…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يقبل اعتراض الغير أمام لجان تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا أغفلت اللجنة أو المجلس الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام اللجنة. وإذا وقع الإغفال من قبل المجلس التحكيمي جاز لأصحاب العلاقة تقديم مذكرة إلى المجلس ليبحث فيما وقع فيه الإغفال في جلسة…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

القرار الصادر بالتفسير يعتبر من جميع الوجوه متمما للقرار الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن المستعجلة. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة أو المجلس الذي أصدر القرار تفسير ما وقع فيه من غموض. ب- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لتقديم الدعوى. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح ضمن المدة المحددة للطعن في قرارات اللجان المؤقتة والمستعجلة. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا ما تجاوزت اللجنة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرار موضوع التصحيح وفق الأصول المستعجلة. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- تتولى لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي حسب الحال تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار يصدر تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم وبدون مرافعة أو رسم. ب- يسجل كاتب…