Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا كان القرار الأصلي مطعونا فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معا. **
إذا كان القرار الأصلي مطعونا فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معا. **
أ- يقدم الاعتراض إلى اللجنة التي أصدرت القرار وإلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي إذا كان قد حكم في الموضوع. ب- يقدم الاعتراض إلى اللجنة أو المجلس حسب الحال باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية. **
أ- يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا أو متدخلا فيها أن يعترض على قرار يمس بحقوقه. ب- يحق للدائنين أو المدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على القرار الصادر على…
يقبل اعتراض الغير أمام لجان تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي. **
إذا أغفلت اللجنة أو المجلس الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام اللجنة. وإذا وقع الإغفال من قبل المجلس التحكيمي جاز لأصحاب العلاقة تقديم مذكرة إلى المجلس ليبحث فيما وقع فيه الإغفال في جلسة…
القرار الصادر بالتفسير يعتبر من جميع الوجوه متمما للقرار الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن المستعجلة. **
أ- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة أو المجلس الذي أصدر القرار تفسير ما وقع فيه من غموض. ب- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لتقديم الدعوى. **
يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح ضمن المدة المحددة للطعن في قرارات اللجان المؤقتة والمستعجلة. **
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا ما تجاوزت اللجنة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرار موضوع التصحيح وفق الأصول المستعجلة. **
أ- تتولى لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي حسب الحال تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار يصدر تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم وبدون مرافعة أو رسم. ب- يسجل كاتب…