Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يحق للخصوم أو وكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة أو المجلس تحت الإشراف الشخصي للكتاب والمساعدين وعلى مسؤوليتهم وذلك إن لم تكن الدعوى مرفوعة للتدقيق. **
يحق للخصوم أو وكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة أو المجلس تحت الإشراف الشخصي للكتاب والمساعدين وعلى مسؤوليتهم وذلك إن لم تكن الدعوى مرفوعة للتدقيق. **
على لجنة تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي التثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن أو صحة الخصومة. **
يجوز للمجلس كما يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة الأخذ تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي وقت وفي أية مرحلة كانت فيها الدعوى. **
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تشكيل هيئة المجلس وفقا لأحكام المادة 229 من القانون 134 لعام 1958 وتعديلاته. **
لرئيس المجلس وللمجلس حق اتخاذ تدابير وقرارات مؤقتة في الحالات والشروط المحددة في المادة 36 من هذا القرار. **
للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه ولو انقضى ميعاد الطعن بالنسبة إليه وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن الأصلي وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالطعن التبعي. يسقط الطعن التبعي إذا حكم بعدم قبول…
تنفذ القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لقواعد التنفيذ العامة. ولا حاجة لإعطائها صيغة التنفيذ. **
يبني المجلس قراراته بالرد على أسباب الطعن وبيان الأسباب الداعية للنقض وذلك بناء على أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته وعلى القوانين العامة النافذة وعلى العرف السائد في منطقة الخلاف وعلى قواعد العدالة وله في سبيل…
تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بالأكثرية وفقا للأصول المحددة في هذا القرار بشأن قرارات لجان تحديد الأجور وقرارات المجلس في كلا الحالين قطعية لا تقبل طريقا من طرق المراجعة القانونية. **
عند صدور القرار يوقع على مسودته من قبل الرئيس والأعضاء والمساعد وعلى الديوان تسجيله في سجل القرارات خلال 24 ساعة في القضايا المستعجلة وأربعة أيام على الأكثر في القضايا الأخرى من تاريخ صدوره. **