Archives قوانين خاصة

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تبلغ صورة عن الطعن مع مذكرات الدعوة وفقا للأصول المتبعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي كما يمكن في الحالات المستعجلة التبليغ برقيا أو بهاتف مسجل بواسطة الشرطة أو السلطة الإدارية. وعلى الجهة التي باشرت إجراءات التبليغ إرسال نتيجة التبليغ…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

ترد عريضة الطعن شكلا إذا لم تقدم خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يلي صدور القرار المطعون فيه إذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا بمثابة الوجاهي ويضاف ميعاد مسافة بمقدار يوم واحد عن…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

على ديوان المجلس فور ورود الإضبارة إليه أن يعمد إلى قيدها في سجل الأساس وإلى إعطائها رقما متسلسلا وفق تاريخ ورودها ويضع عليها خاتما يوضح تاريخ الإيداع ورقمه ويعطى الطاعن إيصالا بها معفى من أي رسم. يقدم المطعون ضده جوابه…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا قدم الطعن إلى المجلس التحكيمي الأعلى مباشرة يقوم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوثيق عريضة الطعن وبالإجراءات اللازمة وفقا للمواد السابقة كما يوعز إلى ديوان المجلس لطلب إضبارة الدعوى من اللجنة ذات العلاقة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يرفع رئيس اللجنة إضبارة الدعوى بموجب قائمة مفردات أصولية إلى ديوان المجلس خلال 24 ساعة بعد استكمال شرائط الطعن المطلوبة في المواد 61 و62 و63 و66 من هذا القرار. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

عندما يقدم الطعن عن طريق رئيس لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة يجب على رئيس هذه اللجنة أن يوثق عريضة الطعن بما يثبت تاريخ تقديم الطعن في الساعة واليوم والشهر والسنة التي قدم فيها بعد التأكد من صفة مقدم…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

على الطاعن أن يرفق بالعريضة الأوراق التالية: 1- صورا عن عريضة الطعن بعدد المطعون ضدهم. 2- إيصال الخزينة المثبت لدفع التأمين القانوني المقرر مع دفع الرسوم المترتبة وفق أحكام هذا القرار. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يتم الطعن في قرارات لجان تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظات أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي عن أحد الطريقين التاليين: 1- عن طريق رئيس لجنة تحديد أجور العمل الزراعي التي أصدرت القرار في المحافظة. 2- إلى رئيس المجلس التحكيمي…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يشكل ديوان المجلس بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على النحو الآتي: 1- رئيس ديوان من الحلقة الأولى. 2- مساعدان. 3- كاتب ديوان. 4- ضارب آلة كاتبة. 5- محضر. 6- موزع. 7- ساحب. وتتوزع أعمال الديوان بأمر إداري من مندوب…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يشرف على أعمال المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي رئيس المجلس وينوب عنه في حال غيابه مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الذي يتولى التوقيع على جميع الوثائق والصكوك والمعاملات التي تصدر عن المجلس. **