Archives قوانين خاصة

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجب أن يتضمن القرار اسم اللجنة الصادر عنها وتاريخ إصداره وأسماء أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. وأسماء وكلائهم وخلاصة عما يقدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تستند اللجنة في إصدار قراراتها المعللة إلى أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية وتعديلاته وإلى أحكام القوانين العامة النافذة وإلى شروط العقد والأعراف السائدة في منطقة الخلاف وإلى قواعد العدالة. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجب أن يوقع الأعضاء على مسودة القرار التي تحفظ في إضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور قبل تسجيلها على أنه يجوز للخصوم قبل تسجيل القرار الاطلاع عليه. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا صدر القرار غيابيا بمثابة الوجاهي بحق أحد الطرفين يجب تبليغه إليه عفوا من قبل اللجنة أو بناء على طلب الخصوم. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القرار يجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة القرار كما ينطبق به علنا بتلاوة منطوقه وأسبابه. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى المخالف من الأعضاء أن يدون أسباب مخالفته على محضر المحاكمة ولا تثبت المخالفة في نسخة القرار الأصلية كما لا ينطبق بها ويجب أن يتضمن القرار في جميع الأحوال الصورة التي صدر فيها وجاهية كانت أم…

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

آ- تكون المداولة في القرارات بين أعضاء اللجنة سرا. ب- يؤخذ رأي مندوب الفلاحين أولا ثم رأي أصحاب العمل الزراعي ثم رأي مندوب وزارة الزراعة ثم مندوب وزارة العدل ثم رأي رئيس اللجنة. **

قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

القرارات الموقتة قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم قرار اللجنة أو تبليغه. **