قانون2 قانون منع الرعي في الأراضي المحرمة

قانون منع الرعي في الأراضي المحرمة

يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمس ليرات سورية ولا تتجاوز خمس عشرة ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات كما تحجز الحيوانات المخالفة على نفقة…

قانون منع الرعي في الأراضي المحرمة

تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق هذا المرسوم التشريعي بقرارات تصدر عن المحافظ بناء على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.