قانون2 نظام استثمار المقالع

نظام استثمار المقالع

يجب على كل شخص يريد أن يستثمر مقلعاً واقعاً في أرض خصوصية أن يقدم تصريحاً بذلك إلى قائمقام المنطقة الموجود فيها المقلع وأن يطلب ترخيصاً في الاستثمار.

نظام استثمار المقالع

يخضع فتح واستثمار المقالع في أملاك الدولة لأخذ إجازة استثمار تمنحها الدولة لمدة معينة وترخيص بالاستثمار تعطيه دائرة النافعة في الدولة.

نظام استثمار المقالع

(المعدلة بالمرسوم رقم 29 تاريخ 3/3/1943) على كل شخص يستثمر مقلعاً أن يدفع للدولة العوائد السنوية التالية: (وحدت هذه الرسوم مع إضافات الدفاع الوطني بالقرار رقم 1174 تاريخ ـ 11 22 ل.س عن المقلع الذي مساحته أقل من 100 متر…

نظام استثمار المقالع

كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً في أراضيه أو في أراضي شخص ثاني أو في أراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل أربعة أضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.

نظام استثمار المقالع

كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً في أراضي الدولة دون الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة 8 يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه بجزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية سورية. تصادر عدا ذلك المواد…

نظام استثمار المقالع

ل.س عن المقلع الذي مساحته من فوق 200 متر مربع إلى غاية 500 متر مربع. 27,5 ل.س عن كل 100 متر مربع أو جزء من مئة متر مربع من المساحة في المقالع التي تتجاوز مساحتها 500 متر مربع، المساحة المعبر…