Call us now:
نظام التبرع
يجري الجمع بواسطة إيصالات على نسختين بينهما ورقة كربون ويذكر في كل إيصال نوع التبرعات التي تم جمعها وكميتها واسم المتبرع إن أمكن ذلك.
يجري الجمع بواسطة إيصالات على نسختين بينهما ورقة كربون ويذكر في كل إيصال نوع التبرعات التي تم جمعها وكميتها واسم المتبرع إن أمكن ذلك.
يذكر في المحضر المنصوص عنه في المادة 9 الكمية المجموعة وقيمتها المقدرة وعند بيعها تذكر القيمة الحقيقية التي تباع بها.
لا يجوز إنفاق المبالغ المجموعة إلا في سبيل الغرض الذي جمعت من أجله.
تقدم الجمعية التي تقوم بالجمع بياناً بنفقات الجمع مؤيداً بالمستندات اللازمة وكل نفقة لا يرفق بها مستند صرفها تسأل عنها لجنة التبرعات.
تراعى أحكام المادة 71 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن تطبيق العقوبات على المخالفين.
لا يجوز الجمع من خارج البلاد إلا بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى الوزارة أن تستمزج رأي الخارجية قبل الترخيص بذلك وتعطى الجمعية التي يرخص لها بالجمع من خارج الجمهورية العربية السورية وثيقة تشعر بشهر الجمعية قانوناً وتبين…
تقدم الجمعية التي تجمع تبرعات من الخارج بياناً بحصيلة الجمع خلال 30 يوماً من انتهاء مدة الجمع مصدق من البعثة الدبلوماسية السورية في ذلك البلد.
يحدد في الترخيص عدد الصناديق والمكان الذي توضع فيه.
يجوز للجهة الإدارية المختصة حرمان الجمعية من الترخيص لمدة أقصاها سنة، إذا خالفت الشروط التي تحدد في الترخيص الممنوح لها أو أحد أحكام هذا النظام.
تفتح الصناديق خلال أسبوع من انتهاء مدة الترخيص بحضور لجنة تشكلها الجمعية من عضوين في مجلس الإدارية أو أكثر وبإشراف أحد موظفي المديرية المختصة حتى يتم حصر الأموال وينظم محضر بذلك.