قانون2 نظام المجالس الانضباطية العسكرية

نظام المجالس الانضباطية العسكرية

يكتب كل من في الهيأة غير المقرر جوابه على كل سؤال على ورقة بقوله (نعم) عن الإيجاب و(كلا) عن السلب وتوضع الأوراق في علبة ثم تخرج منها لفرز الأصوات. ما تتفق عليه الأكثرية يعتبر رأي المجلس الذي يدرج في محضر…

نظام المجالس الانضباطية العسكرية

محضر الجلسة: يوقع محضر الجلسة المتضمن رأي المجلس من الهيأة بكاملها ويرسل مع الإضبارة إلى رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع الوطني أو رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي بحسب رتبة المحال على المجلس عن طريق التسلسل لأجل البت…

نظام المجالس الانضباطية العسكرية

الإضبارة الكاملة: تحتوي الإضبارة على جميع الأوراق التي وردت إلى المجلس مع محضر الجلسة ويشار إليها في قائمة المفردات التي ترفق بها، يجب أن تكون الأوراق موقعة من الرئيس والمقرر والمحال على المجلس إذا كان حاضراً، أما إذا أبى هذا…

نظام المجالس الانضباطية العسكرية

إذا رأى المقام الذي يبت في الأمر على أثر رأي المجلس إهمالاً أو غلطاً في تأليف الإضبارة أو في التحقيق يحق له إلغاء رأي المجلس، وفي هذه الحال يحال العسكري إلى مجلس جديد ويذكر في القرار المتخذ بهذا الشأن السبب…

نظام المجالس الانضباطية العسكرية

الضباط الموجودون بالبطالة: متى أحيل على مجالس الانضباط ضابط موجود في البطالة لسبب انضباطي يتناول التحقيق الأمور الجديدة التي قد تكون حدثت أثناء مدة بطالته ولا تتلائم مع وضعه كضابط في الجيش تذكر هذه الأمور الحادثة بصراحة في تقرير يضم…

نظام المجالس الانضباطية العسكرية

وضعية الضباط بعد رأي المجلس: يبقى الضباط المقترح إحالتهم على التقاعد حكماً عملاً برأي صادر عن مجالس الانضباط في الوضعية التي كانوا فيها عندما أحيلوا على المجلس.

نظام المجالس الانضباطية العسكرية

دعوة الشهود الملكيين والعسكريين: لا يجوز إجبار أحد على الحضور أمام المجلس أو المقرر تلبية لدعوتهما ولا على إعطاء الجواب لهما باعتبار أن التحقيق في المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلي، مع ذلك فإن العسكريين الذين يدعون إلى المقرر أو الرئيس…