Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
سماع الدفاع: يستمع إلى المحال على المجلس أو وكيله دون أن يقاطع حتى ينتهي، للأعضاء أن يوجهوا إليه أسئلة عن طريق الرئيس.
سماع الدفاع: يستمع إلى المحال على المجلس أو وكيله دون أن يقاطع حتى ينتهي، للأعضاء أن يوجهوا إليه أسئلة عن طريق الرئيس.
طرح الأسئلة: يعلن الرئيس ختام التحقيق ويطرح على المجلس الأسئلة الواردة في أمر الإحالة دون غيرها واحداً تلو الآخر حسب ترتيبها في أمر الإحالة.
يكتب كل من في الهيأة غير المقرر جوابه على كل سؤال على ورقة بقوله (نعم) عن الإيجاب و(كلا) عن السلب وتوضع الأوراق في علبة ثم تخرج منها لفرز الأصوات. ما تتفق عليه الأكثرية يعتبر رأي المجلس الذي يدرج في محضر…
محضر الجلسة: يوقع محضر الجلسة المتضمن رأي المجلس من الهيأة بكاملها ويرسل مع الإضبارة إلى رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع الوطني أو رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي بحسب رتبة المحال على المجلس عن طريق التسلسل لأجل البت…
الإضبارة الكاملة: تحتوي الإضبارة على جميع الأوراق التي وردت إلى المجلس مع محضر الجلسة ويشار إليها في قائمة المفردات التي ترفق بها، يجب أن تكون الأوراق موقعة من الرئيس والمقرر والمحال على المجلس إذا كان حاضراً، أما إذا أبى هذا…
إذا رأى المقام الذي يبت في الأمر على أثر رأي المجلس إهمالاً أو غلطاً في تأليف الإضبارة أو في التحقيق يحق له إلغاء رأي المجلس، وفي هذه الحال يحال العسكري إلى مجلس جديد ويذكر في القرار المتخذ بهذا الشأن السبب…
القرار النهائي: يبلغ العسكري المحال على المجلس القرار النهائي المتخذ بناء على رأي المجلس.
الضباط الموجودون بالبطالة: متى أحيل على مجالس الانضباط ضابط موجود في البطالة لسبب انضباطي يتناول التحقيق الأمور الجديدة التي قد تكون حدثت أثناء مدة بطالته ولا تتلائم مع وضعه كضابط في الجيش تذكر هذه الأمور الحادثة بصراحة في تقرير يضم…
وضعية الضباط بعد رأي المجلس: يبقى الضباط المقترح إحالتهم على التقاعد حكماً عملاً برأي صادر عن مجالس الانضباط في الوضعية التي كانوا فيها عندما أحيلوا على المجلس.
دعوة الشهود الملكيين والعسكريين: لا يجوز إجبار أحد على الحضور أمام المجلس أو المقرر تلبية لدعوتهما ولا على إعطاء الجواب لهما باعتبار أن التحقيق في المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلي، مع ذلك فإن العسكريين الذين يدعون إلى المقرر أو الرئيس…