Call us now:
الصور الفوتوغرافية ـ وعلى فرض أن وضعها كان مريباً دالاً على الفعل الممنوع ـ لا يمكن قطعاً قياسها على المكاتيب والأوراق لأن المشترط في هذه المكاتيب، مع دلالتها على الفعل، أن تكون كتابه محررة من المتهم نفسه.
قرار رقم * (مصر قرار 412 تا 11/12/930 قت 1/399).