الاجتهادات الخاصة 13019

إن قتل الجنين وهو في بطن أمه لا يشكل قتلاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة /339/ عقوبات أردني ذلك لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع الاعتداء على إنسان في قيد الحياة بعد ولادته وهذا الفعل يشكل إجهاضاً ضمن المعنى المنصوص 317 عقوبات أردني.
قرار رقم * (الأردن قرار 23 لعام 956 د 3/956).