الاجتهادات الخاصة 13020

إن الأعمال التي ترتكب من قبل عدة أشخاص في مشاجرة وقعت بغتة من غير اتفاق بين المتشاجرين على إحداثها ولا قصد للتعاون على ارتكابها إنما انطلق فيها كل منهم نحو قصده الذاتي وفكرته الآنية التي لم يشترك معه سواه في ملاحظتها أو في مساعدته على تحقيقها.
وإن تعدد الفاعلين في ارتكاب الجرائم على الوجه المذكور بدون أن يجمع بينهم إلا صلة التلازم التي تجيز إقامة دعوى واحدة بحقهم جميعاً إنما يجعل كلاً منهم مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفه.
وإن فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يمنع من تطبيق أحكام المادة 218 عقوبات ويجب معاقبة كل منهم على ما جنت يداه.
قرار رقم * (سورية قرار هيئة عامة 388 تا 30/4/953 وقرار جنائي 129 تا 27/2/960 قق 2019).