الاجتهادات الخاصة 13025

لما كان قتل المغدور وقع أثناء مشاجرة قامت فجأة بين الطرفين من غير اتفاق سابق في القصد بين المشتركين فيها فيكون كل واحد من الفاعلين مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفه ويكون من أقدم على ضرب المجنى عليه الضربة القاتلة هو المسؤول عن جرم القتل.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 418 تا 28/5/966 قق 2024).