الاجتهادات الخاصة 13026

إن قول المحكمة بأن مجال تطبيق المادة 546 من قانون العقوبات هو عندما يحصر جميع المتهمين في الفعل ويحالوا جميعاً إلى المحكمة بصورة تقنع معها أن الفاعل هو أحد الأشخاص المحالين إليها لا يستند إلى ما يؤيده لأن تغاضي النيابة العامة والادعاء الشخصي عن ملاحقة واحد من الضاربين المشتركين بإحداث العاهة الدائمة بالكلية أو عدم تمييزها قرار قاضي الإحالة بشأن بقية المشتركين بإحداث العاهة الدائمة المقرر إحالتهم بجنحة الضرب العادي، لا يحول دون إعطاء الجريمة وصفها القانوني بحق الشريك الآخر المحال إلى محكمة الجنايات بتلك الجناية وكان اتخاذ ذلك ذريعة لعدم تطبيق القانون بحقه يعتبر تأويلاً خاطئاً للقانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 521 تا 30/6/955 قق 2025).