الاجتهادات الخاصة 13028

إن تجهيل الفاعل لا يمكن اللجوء إليه في الجرم المرتكب عمداً من قبل أشخاص متعددين والذي يجعلهم كلهم في مستوى الفاعل المستقل وإنما يقتصر على حالة الجرم الناشئ عن مشاجرة آنية.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 621 تا 22/6/967 قق 2027).