الاجتهادات الخاصة 13029

مكرر ـ إن وقوع الجرم أثناء مشاجرة قامت بغتة من غير اتفاق سابق في القصد بين المتشاجرين فإن كل واحد يعتبر مسؤولاً عن الجرم الذي ارتكبه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 458 تا 16/5/970 ن 7/970).