Call us now:
إن شهادة الشهود على المتهم كان موجوداً مع المتشاجرين أثناء المشاجرة لا تكفي وحدها لإثبات اشتراكه اشتراكاً فعلياً في الاعتداء إنما يجوز الأخذ بها كبينة مؤيدة للأدلة الأخرى.
قرار رقم * (الأردن قرار 17 لعام 953 د 6/953).
إن شهادة الشهود على المتهم كان موجوداً مع المتشاجرين أثناء المشاجرة لا تكفي وحدها لإثبات اشتراكه اشتراكاً فعلياً في الاعتداء إنما يجوز الأخذ بها كبينة مؤيدة للأدلة الأخرى.
قرار رقم * (الأردن قرار 17 لعام 953 د 6/953).