الاجتهادات الخاصة 13030

إن شهادة الشهود على المتهم كان موجوداً مع المتشاجرين أثناء المشاجرة لا تكفي وحدها لإثبات اشتراكه اشتراكاً فعلياً في الاعتداء إنما يجوز الأخذ بها كبينة مؤيدة للأدلة الأخرى.
قرار رقم * (الأردن قرار 17 لعام 953 د 6/953).