Call us now:
لا يشترط لتطبيق المادة (332) عقوبات أردني أن يثبت أن الحجارة التي رشقها المتهمان هي التي أصابت المجنى عليه وإنما يكفي أن يقوم الدليل على أنهما اشتركا اشتراكاً فعلياً في رشق الحجارة التي نجم عنها الموت.
قرار رقم * (الأردن قرار 56 لعام 953 د 10/953).