Call us now:
إن الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها التي تقيم فيه معه ويتعاطى معها الزنى والفجور في أي وقت يستفيد من العذر المخفف لأنها قد أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 454 تا 3/5/967 قق 1944).
إن الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها التي تقيم فيه معه ويتعاطى معها الزنى والفجور في أي وقت يستفيد من العذر المخفف لأنها قد أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 454 تا 3/5/967 قق 1944).