الاجتهادات الخاصة 13040

لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 396 تا 18/4/967 قق 1948).