الاجتهادات الخاصة 1648

المبدأ: يمين حاسمة ـ ردها ـ رد الرد.
لا يجوز رد اليمين المردودة على الخصم مجدداً لأن ذلك مخالف لطبيعة اليمين الحاسمة وما على الخصم إلا أن يقبل بالحلف أو ردها على خصمه مرة واحدة دون أن يردها هذا الأخير مجدداً على الخصم وإلا اعتبر ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة.
قرار رقم 227 الغرفة استئناف – 471 أساس لعام 1993