Call us now:
المبدأ: أصول ـ إصدار القرار ـ التوقيع عليه ـ بطلانه
إذا كانت الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة الموقعة عليه فإن إجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض.
قرار رقم 849 الغرفة مدنية – 5420 أساس لعام 1992