الاجتهادات الخاصة 1655

المبدأ: بحرية ـ ضبط إدخال ـ استثبات مقدار الضرر
استقر الاجتهاد القضائي على أنه وإن كان ضبط الإدخال يكتفي بالأوصاف الظاهرة فليس هناك ما يمنع من استثبات مقدار الضرر وتفاصيله فيما بعد ولو تجاوز مضمون الضبط.
قرار رقم 855 الغرفة مدنية – 5578 أساس لعام 1992