الاجتهادات الخاصة 1657

المبدأ: عقد إيجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما
إن أهم ما يميز عقد الإيجار عن عقد الاستثمار هو كلمة (الأجر) ولمجرد وجودها يطغى على العقد صفة الإيجار. إلا إذا تبين من نصوص العقد اللاحقة انتفاء هذه الكلمة بما لا يقبل الجدل.
قرار رقم 2320 الغرفة مدنية – 8322 أساس لعام 1993