الاجتهادات الخاصة 1659

المبدأ: عقد ـ تزوير ـ شروط ـ فسخ ـ مهلة ـ إعادة التوازن.
ـ لتحريك دعوى التزوير يجب بيان مواطن التحشية والتزوير في العقد.
ـ من حق المحكمة إعطاء مهلة للمدين لتوقي الفسخ.
ـ إعادة التوازن بين المتعاقدين تكون عندما يكون تنفيذ العقد مرهقاً للمدين.
قرار رقم 804 الغرفة مدنية – 3269 أساس لعام 1992