Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ سير ـ خطا السائق ـ مساءلة صاحب السيارة ـ تعويض.
1 ـ إذا ثبت خطأ في جانب سائق السيارة أمكنت مساءلة صاحب السيارة باعتباره متبوعاً ثبت خطأ تابعه أو باعتباره حارساً مفترضاً في جانبه الخطأ. وسيان أكان السائق مفوضاً إليه إركاب الغير أم لا.
2 ـ تقدير التعويض لجبر الضرر مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا كان تقديرها مبنياً على أسباب كافية لحمله.
قرار رقم 866 الغرفة مدنية – 4088 أساس لعام 1992