Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ضرر ـ تضامن ـ مقاضاة التابع والرجوع عليه.
1 ـ من حق المتضرر مخاصمة المتضامنين بالتعويض منفردين أو مجتمعين.
2 ـ صرف النظر عن التابع أثناء مرحلة التقاضي الأولى وتمسك الجهة المسؤولة بالمال باختصامه لا يتيح اعتبار التابع متكافلاً ومتضامناً بدفع المبلغ أو بإلزامه بما ستدفعه الوزارة عنه إذا لم يقع ادعاء عليه من ممثل الجهة المسؤولة بالمال أو من الجهة المدعية بعد صرف النظر عن مخاصمته ابتداء.
3 ـ لا يمنع القانون المتبوع من إقامة الدعوى على التابع بما سيدفعه للمتضرر.
قرار رقم 869 الغرفة مدنية – 4205 أساس لعام 1992