Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ سير ـ تعويض ـ محكمة الموضوع ـ تابع.
1 ـ تملك محكمة الموضوع تحديد المسؤولية بنفسها في حوادث السير إذا كانت ظروف الحادث تسمح لها بذلك. وعليه الاجتهاد.
2 ـ لا مجال لإدخال التابع في مرحلة الاستئناف الاستئناف لاسيما إذا لم تخاصمه الجهة المتضررة ابتداء.
3 ـ محكمة الموضع تستقل بتقدير التعويض على أسس تسوغ حمله.
قرار رقم 892 الغرفة مدنية – 4789 اساس لعام 1992